السيد أحمد الموسوي الروضاتي
198
إجماعات فقهاء الإمامية
ومما انفردت به الإمامية أنه لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم جيادا قيمتها خمسون دينارا فما زاد على ذلك رد إلى هذه السنة وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك . والحجة بعد إجماع الطائفة أن قولنا : مهر يتبعه أحكام شرعية وقد أجمعنا على أن الأحكام الشرعية تتبع ما قلنا به إذا وقع العقد عليه ، وما زاد عليه لا إجماع على أن يكون مهرا ، ولا دليلا شرعيا فيجب نفي الزيادة . * للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع في عقد المتعة - الانتصار - الشريف المرتضى ص 292 ، 293 : المسألة 165 : كتاب النكاح : ومما انفردت الإمامية به القول : بأن للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع في عقد المتعة ، وأنه لا حد في ذلك ، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك . والحجة فيه إجماع الطائفة ونبني ذلك على القول بإباحة المتعة فنقول كل من أباح نكاح المتعة يجوز الجمع بين أكثر من أربع في هذا النكاح فالتفرقة بين المسألتين خلاف إجماع المسلمين . . . * وطء النساء في غير فروجهن المعتادة للوطء في الدبر وغيره مباح - الانتصار - الشريف المرتضى ص 293 ، 294 : المسألة 166 : كتاب النكاح : ومما شنع به على الإمامية ونسبت إلى التفرد به وقد وافق فيه غيرها القول بإباحة وطء النساء في غير فروجهن المعتادة للوطء . . . والحجة في إباحة ذلك إجماع الطائفة . . . لأن النساء وإن كن لنا حرثا فقد أبيح لنا وطؤهن بلا خلاف في غير موضع الحرث كالوطء دون الفرج وما أشبهه . . . الانتصار / كتاب الطلاق * الطلاق لا يقع مشروطا وإن وجد شرطه - الانتصار - الشريف المرتضى ص 298 ، 299 : المسألة 167 : كتاب الطلاق : ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الطلاق لا يقع مشروطا وإن وجد شرطه ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك وأوقعوا الطلاق عند وقوع شرطه الذي علقه المتلفظ به . والدليل على صحة ما ذهبنا إليه : بعد إجماع الطائفة . . . فإن قيل : وما الدليل على أن الطلاق المشروط غير مشروع ؟